القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 102 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
في حالة شطب الصندوق لتوقفه عن مباشرة أعماله أو لتصفيته يئول صافي أمواله إلى الأعضاء فى تاريخ التصفية ويوزع عليهم ناتج التصفية وفقا لتقرير الخبير الاكتواري واعتماد الهيئة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.