القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 103 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
يجب على الهيئة شطب قيد الصندوق في الأحوال الآتية :
١– إذا توقف الصندوق عن مباشرة أعماله .
٢– إذا اندمج الصندوق فى صندوق آخر أو تم تحويله إلى وثيقة تأمين جماعية بذات الأعضاء .
٣– بعد انتهاء إجراءات تصفية الصندوق .
ويتم نشر قرار الشطب على الموقع الإلكترونى الذى تخصصه الهيئة لهذا الغرض .
أحكام ختامية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.