القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 104 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
أموال الصناديق الخاصة أموال خاصة ، وتعد أمواله أموالا عامة فى تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، ويعد القائمون على إدارته موظفين عموميين في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من قانون العقوبات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.