القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 105 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
على القائمين على إدارة الصندوق أن يضعوا تحت تصرف أعضائه جميع البيانات الواجب تقديمها إلى الهيئة وفقا لأحكام المادتين (٧٣ ، ٧٤) من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وأن تسلم نسخة منها إلى من يطلبها من الأعضاء مقابل مبلغ لا يجاوز خمسين جنيها يتم تحصيله بالطرق المقررة قانونا عن كل مستند وفقا للشروط والأوضاع التي يضعها مجلس إدارة الهيئة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.