القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 106 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
تؤدى الصناديق رسما سنويا للهيئة يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز واحدا ونصفا في الألف من جملة الاشتراكات السنوية للصندوق مقابل فحص واعتماد أسس تحديد اشتراكات وتعويضات أعضائها بمراعاة الأسس الاكتوارية والفنية والتحقق من كفاية أموالها للوفاء بالتزاماتها وجمع وتصنيف وإتاحة البيانات والمعلومات ذات الصلة بعمل الصناديق ، ودراسة شكاوى الصناديق وأعضائها وفقا لأحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.