المادة 107 من قانون التأمين الموحد
النص الساري
للصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشئ فيما بينها اتحادا أو أكثر أو جهازا معاونا أو أكثر غير هادف للربح ، وذلك بقصد الاتفاق على القيام بجمع وتحليل ونشر المعلومات أو القيام بأعمال منع وتقليل الخسائر أو غير ذلك من الأعمال التي تهم الأعضاء .
ويتعين أن يتضمن النظام الأساسى للاتحاد أو الجهاز نصوصا حول طبيعة العلاقة بين أعضائه والتزاماتهم وجزاءات مخالفة أحكامه .
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا باعتماد إنشاء الاتحاد أو الجهاز والتصديق على نظامه الأساسى ويقيد الاتحاد أو الجهاز فى سجل خاص لدى الهيئة بعد أداء رسم مقداره خمسة آلاف جنيه ، يسدد وفقا لطرق السداد المقررة قانونا .
وينشر قرار الإنشاء والنظام الأساسى بالوقائع المصرية ، وكذا على الموقع الإلكترونى للاتحاد أو الجهاز بحسب الأحوال ، وكذا على الموقع الإلكتروني الذى تخصصه الهيئة لهذا الغرض .
ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ هذا النشر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.