Article 107 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
للصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشئ فيما بينها اتحادا أو أكثر أو جهازا معاونا أو أكثر غير هادف للربح ، وذلك بقصد الاتفاق على القيام بجمع وتحليل ونشر المعلومات أو القيام بأعمال منع وتقليل الخسائر أو غير ذلك من الأعمال التي تهم الأعضاء .
ويتعين أن يتضمن النظام الأساسى للاتحاد أو الجهاز نصوصا حول طبيعة العلاقة بين أعضائه والتزاماتهم وجزاءات مخالفة أحكامه .
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا باعتماد إنشاء الاتحاد أو الجهاز والتصديق على نظامه الأساسى ويقيد الاتحاد أو الجهاز فى سجل خاص لدى الهيئة بعد أداء رسم مقداره خمسة آلاف جنيه ، يسدد وفقا لطرق السداد المقررة قانونا .
وينشر قرار الإنشاء والنظام الأساسى بالوقائع المصرية ، وكذا على الموقع الإلكترونى للاتحاد أو الجهاز بحسب الأحوال ، وكذا على الموقع الإلكتروني الذى تخصصه الهيئة لهذا الغرض .
ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ هذا النشر .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.