المادة 83 من قانون التأمين الموحد
النص الساري
يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا بحضور ثلثي عدد أعضاء الصندوق ، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ، ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحا إذا حضره بأنفسهم عدد لا يقل عن ألف عضو أو عن (٢٥٪) من عدد الأعضاء أيهما أقل .
وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فيما عدا ما يتعلق بتصفية الصندوق أو إدماجه أو تحويل أمواله إلى صندوق آخر ، فيشترط حضور ثلثي عدد أعضاء الصندوق أو ألف وخمسمائة عضو بأنفسهم أيهما أقل ، ويصدر القرار بموافقة ثلاثة أرباع عدد أعضاء الصندوق الحاضرين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.