Article 83 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا بحضور ثلثي عدد أعضاء الصندوق ، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ، ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحا إذا حضره بأنفسهم عدد لا يقل عن ألف عضو أو عن (٢٥٪) من عدد الأعضاء أيهما أقل .
وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فيما عدا ما يتعلق بتصفية الصندوق أو إدماجه أو تحويل أمواله إلى صندوق آخر ، فيشترط حضور ثلثي عدد أعضاء الصندوق أو ألف وخمسمائة عضو بأنفسهم أيهما أقل ، ويصدر القرار بموافقة ثلاثة أرباع عدد أعضاء الصندوق الحاضرين .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.