Article 82 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون اجتماع الجمعية العامة العادية للصندوق صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه ، فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ، ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحا إذا حضره بأنفسهم عدد لا يقل عن خمسمائة عضو أو عن (١٠٪) من عدد الأعضاء أيهما أقل .
وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين .
ويجوز لعضو الجمعية العامة أن ينيب عنه كتابة على النموذج المعد لهذا الغرض من الهيئة عضوا آخر يمثله فى حضور الجمعية العامة على أن يعتمد ذلك من مدير الصندوق وقبل انعقاد الجمعية العامة بحد أقصى اليوم السابق على انعقاد الجمعية ، ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.