المادة 82 من قانون التأمين الموحد
النص الساري
يكون اجتماع الجمعية العامة العادية للصندوق صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه ، فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ، ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحا إذا حضره بأنفسهم عدد لا يقل عن خمسمائة عضو أو عن (١٠٪) من عدد الأعضاء أيهما أقل .
وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين .
ويجوز لعضو الجمعية العامة أن ينيب عنه كتابة على النموذج المعد لهذا الغرض من الهيئة عضوا آخر يمثله فى حضور الجمعية العامة على أن يعتمد ذلك من مدير الصندوق وقبل انعقاد الجمعية العامة بحد أقصى اليوم السابق على انعقاد الجمعية ، ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.