المادة 84 من قانون التأمين الموحد
النص الساري
لا يكون اجتماع الجمعية العامة للصندوق صحيحا إلا بتوافر النصاب المنصوص عليه في هذا القانون ، وبحضور مراقب الحسابات ، وفى حالة تعذر حضور مراقب الحسابات بنفسه يمكن حضور من ينوب عنه على أن يوضح للجمعية العامة أسباب عدم حضوره .
ويجوز أن ينص فى النظام الأساسى للصندوق بأن تنعقد الجمعية العامة للصندوق في ذات التوقيت وفى أكثر من مقر وفقا للتوزيع الجغرافى وعدد أعضاء الصندوق .
ولا يجوز للجمعية العامة للصندوق مناقشة أى موضوعات غير واردة بجدول الأعمال الصادر مع إخطار الدعوة للانعقاد ، فيما عدا ما ترى الهيئة عرضه عليها .
ويجب أن يعد محضر عن كل اجتماع للجمعية العامة للصندوق يتضمن عدد الحضور ومدى توافر النصاب والقرارات المتخذة ونتائج التصويت ، ويوقع المحضر من رئيس الاجتماع ومراقب الحسابات وأمين سر الاجتماع .
وتتم موافاة الهيئة بمحضر اجتماع الجمعية العامة للصندوق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع ولا تعتبر قرارات الجمعية سارية إلا بعد التصديق عليها من الهيئة ، وعلى الهيئة إصدار قرارها بالتصديق أو قرارها بالرفض مسببا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الطلب بالتصديق على تلك القرارات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.