المادة 75 من قانون التأمين الموحد
النص الساري
تتمتع الصناديق المسجلة وفقا لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية :
( أ ) الإعفاء من رسوم الشهر والتوثيق التى يقع عبء أدائها عليها فى عقود الملكية والرهن والعقود الخاصة بالحقوق العينية الأخرى ، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات .
(ب) الإعفاء من رسوم الدمغة المفروضة على جميع العقود والمحررات والمطبوعات والسجلات .
(ج) الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية المملوكة للصندوق ، والمستخدمة في أداء الأنشطة الأساسية الخاصة به .
(د) إعفاء عائد وناتج التعامل في الأوراق المالية من ضريبة الدخل فيما عدا أذون الخزانة والسندات الحكومية كما يعفى إيراد القروض والودائع بجميع أنواعها المخصصة للصناديق من هذه الضريبة .
كما تعفى اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة ، والتي تنشأ طبقا لأحكام هذا القانون من الدخول فى وعاء الضريبة على الدخل المقررة عليهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.