القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 76 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
على الصندوق أن يحتفظ فى مركز إدارته بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة به ، وتحدد الهيئة السجلات وما يقوم مقامها والتي يتعين على الصندوق إمساكها وما تحويه من بيانات والمدى الزمني للاحتفاظ بها .
ولكل عضو من أعضاء الصندوق حق الاطلاع على سجلات الصندوق ومستنداته في حدود بياناته الشخصية .
إدارة الصندوق (الجمعية العامة - مجلس الإدارة - مدير الاستثمار)
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.