Article 75 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتمتع الصناديق المسجلة وفقا لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية :
( أ ) الإعفاء من رسوم الشهر والتوثيق التى يقع عبء أدائها عليها فى عقود الملكية والرهن والعقود الخاصة بالحقوق العينية الأخرى ، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات .
(ب) الإعفاء من رسوم الدمغة المفروضة على جميع العقود والمحررات والمطبوعات والسجلات .
(ج) الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية المملوكة للصندوق ، والمستخدمة في أداء الأنشطة الأساسية الخاصة به .
(د) إعفاء عائد وناتج التعامل في الأوراق المالية من ضريبة الدخل فيما عدا أذون الخزانة والسندات الحكومية كما يعفى إيراد القروض والودائع بجميع أنواعها المخصصة للصناديق من هذه الضريبة .
كما تعفى اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة ، والتي تنشأ طبقا لأحكام هذا القانون من الدخول فى وعاء الضريبة على الدخل المقررة عليهم .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.