المادة 74 من قانون التأمين الموحد
النص الساري
يقدم الصندوق تقريرا اكتواريا إلى الهيئة بمركزه المالي يعده أحد الخبراء الاكتواريين كل خمس سنوات على الأكثر يوضح فيه مدى كفاية أموال الصندوق لمقابلة التزاماته وفقا للأسس الفنية التي تعتمدها الهيئة في هذا الخصوص ، ويتم إعداد هذا التقرير وفقا للشروط والضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة .
ولمجلس إدارة الهيئة أن يطلب تقديم هذا التقرير فى أى وقت قبل مضى خمس سنوات بحيث لا تقل المدة عن سنة من تاريخ آخر تقرير .
على أن ترسل صورة منه إلى الهيئة خلال ستة أشهر من انتهاء الفترة التي أعد عنها التقرير مصحوبة بشهادة من الخبير الاكتوارى تثبت أن المسئولين عن إدارة الصندوق قد وضعوا تحت تصرفه جميع البيانات والمعلومات التي طلبها ويراها ضرورية لأداء مهامه ، ويلتزم الخبير بإخطار الهيئة بأى خطأ أو مخالفات قد تتكشف لديه أثناء إعداد التقرير الاكتواري .
وللهيئة مد هذا الميعاد لفترة لا تزيد على ثلاثة أشهر .
وإذا تبين للهيئة أن تقرير الخبير الاكتوارى لا يعبر عن حقيقة المركز المالي للصندوق فلها أن تأمر بإعادة إعداد التقرير بواسطة خبير اكتوارى آخر على نفقة الصندوق .
ويلتزم الصندوق فى جميع الحالات بنفقات إعادة الفحص .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.