القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 71 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
تتكون موارد الصندوق مما يأتي :
١– اشتراكات الأعضاء .
٢– مساهمة الجهة المنشأ بها الصندوق (إن وجدت) .
٣– عائد استثمار أموال الصندوق .
٤– أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق وتقرها الهيئة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.