القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 70 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
يلتزم الصندوق بإخطار الهيئة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على نظامه الأساسي ، ويرفق الصندوق المستندات المؤيدة له ، ويتم الإخطار وفقا للضوابط والمعايير التي يحددها مجلس إدارة الهيئة ، ولا يجوز العمل بهذا التعديل إلا بعد اعتماده من الهيئة .
وينشر قرار التعديل على الموقع الإلكترونى للصندوق وكذا الموقع الإلكتروني الذي تخصصه الهيئة لهذا الغرض .
النظام المالي للصندوق
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.