القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 72 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
يلتزم كل صندوق بتخصيص جميع أمواله لمقابلة التزاماته قبل أعضائه ، ويصدر عن مجلس إدارة الهيئة قرار بتحديد قواعد وضوابط ونسب استثمار الأموال الواجب تخصيصها طبقا لأحكام هذا القانون ، وكذلك تقويمها واستبدال غيرها والتصرف فيها .
وللهيئة حق الاطلاع على حسابات الصندوق والحصول على جميع البيانات التي تطلبها عن أمواله المودعة بالبنك المختص أو لدى أمين حفظ الأوراق المالية ، وعلى الصندوق أن يقدم إذنا كتابيا بذلك للبنك المختص أو أمين حفظ الأوراق المالية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.