القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 67 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
على صناديق التأمين الخاصة المسجلة بسجلات الهيئة والتي يبلغ حجم أموالها عشرة ملايين جنيه على الأقل أن تنشئ لها موقعا إلكترونيا لتمكين أعضائها من الاطلاع على جميع البيانات والأحكام الخاصة بالصندوق ، ومنها أغراضه ومزاياه واشتراكاته والقرارات الصادرة عن إدارته وذلك وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة .
تسجيل الصناديق وتعديل أنظمتها الأساسية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.