القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 66 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
يلتزم الصندوق بتحقيق المساواة والعدالة بين جميع أعضائه ، ولا يجوز تقرير ميزة لصالح أحد الأعضاء أو فئة منهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.