المادة 68 من قانون التأمين الموحد
النص الساري
يقدم طلب قيد الصندوق إلى الهيئة مرفقا به النظام الأساسي للصندوق وفقا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة ، وبعد استيفاء البيانات والمستندات التي تحددها الهيئة .
وتصدر الهيئة قرار إنشاء الصندوق واعتماد نظامه الأساسي وقيده بسجلات الهيئة وفقا لأحد الأنظمة الواردة بالمادة (٦٣) من هذا القانون وما تضعه الهيئة من ضوابط .
ولا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد تمام القيد في سجل الهيئة ويعد ذلك ترخيصا بمزاولة النشاط ، ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد ، وبعد سداد رسوم قيد لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه تسدد وفقا لطرق السداد المقررة قانونا .
وينشر قرار القيد والنظام الأساسى على الموقع الإلكتروني للصندوق وكذا الموقع الإلكترونى الذى تخصصه الهيئة لهذا الغرض .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.