Article 68 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يقدم طلب قيد الصندوق إلى الهيئة مرفقا به النظام الأساسي للصندوق وفقا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة ، وبعد استيفاء البيانات والمستندات التي تحددها الهيئة .
وتصدر الهيئة قرار إنشاء الصندوق واعتماد نظامه الأساسي وقيده بسجلات الهيئة وفقا لأحد الأنظمة الواردة بالمادة (٦٣) من هذا القانون وما تضعه الهيئة من ضوابط .
ولا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد تمام القيد في سجل الهيئة ويعد ذلك ترخيصا بمزاولة النشاط ، ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد ، وبعد سداد رسوم قيد لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه تسدد وفقا لطرق السداد المقررة قانونا .
وينشر قرار القيد والنظام الأساسى على الموقع الإلكتروني للصندوق وكذا الموقع الإلكترونى الذى تخصصه الهيئة لهذا الغرض .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.