القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 59 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
يضع الأعضاء المؤسسون للمجمعة النظام الأساسي لها ، ويصدر بإنشاء مجمعة التأمين والتصديق على نظامها قرار من مجلس إدارة الهيئة .
وتسجل المجمعة في سجل خاص لدى الهيئة بعد أداء رسم مقداره مائة ألف جنيه ، يسدد وفقا لطرق السداد المقررة قانونا وتكتسب الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ نشر قرار التسجيل في الوقائع المصرية .
ويجب إخطار الهيئة بأية تعديلات تطرأ على النظام الأساسي وبمبررات هذا التعديل ، ولا يجوز العمل بهذه التعديلات إلا بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة ونشرها بالوقائع المصرية .
( الفصل الخامس )
نشاط صناديق التأمين الحكومية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.