المادة 58 من قانون التأمين الموحد
النص الساري
يجوز لشركات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشئ فيما بينها مجمعة أو أكثر لإدارة خطر أو عملية بذاتها وفقا للنظام الأساسى لكل مجمعة تأمين ، وذلك في حالة توافر أى من الأخطار الآتية :
١- الأخطار ذات الطبيعة القومية التي يصعب فيها الحصول على ترتيبات إعادة التأمين .
٢- الأخطار النمطية التي لا تحتاج إلى عمليات اكتتاب فنية .
٣- الأخطار الطبيعية .
٤- الحالات الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الهيئة ووفقا للضوابط والمعايير التي يقررها .
ويكون لمجمعة التأمين الحق فى إصدار الوثائق التي تغطى هذه الأخطار وفى هذه الحالة تخضع لذات الضوابط المقررة على شركات التأمين في هذا الشأن ومنها تلك المتعلقة بالمخصصات الفنية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.