القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 57 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
لا يترتب على حق الرجوع المقرر لمجمعة التأمين المعنية وفقا لأحكام المادتين (٥٥ ، ٥٦) من هذا القانون الإخلال بحق المضرور فى الرجوع على المسئول عن الحقوق المدنية .
( الفصل الرابع )
نشاط مجمعات التأمين
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.