القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 60 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
يكون إنشاء صندوق التأمين الحكومى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة ، ويكون له الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ نشر هذا القرار بالوقائع المصرية .
ويصدر بتحديد شروط وأسعار عمليات التأمين المشار إليها قرار من مجلس إدارة الهيئة .
ويتم تسجيل تلك الصناديق بالسجل المعد لذلك بالهيئة فى مقابل رسم يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه ، يسدد وفقا لطرق السداد المقررة قانونا .
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بالأحكام المنظمة لأوجه رقابة الهيئة على هذه الصناديق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.