القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 52 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
إذا كانت المسئولية عن حادث موجب لاستحقاق مبلغ التأمين وفقا للتأمين الإلزامي عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع مشتركة بين مركبتين أو أكثر ، يحق للمضرور أو ورثته الحصول على مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة (٤٧) من هذا القانون من أى من مؤمنى المركبات المتسببة في الحادث والصندوق المشار إليه فى المادة (٦١) من هذا القانون ، بحسب الأحوال .
وتكون تسوية مبلغ التأمين بين مجمعة التأمين المعنية والصندوق ، بحسب الأحوال ، بالتساوى بينهما .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.