القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 51 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
يلتزم المؤمن له أو من ينوب عنه قانونا بإبلاغ مجمعة التأمين المعنية بالحادث الذي تسببت فيه المركبة ، والموجب للتعويض وفقا لهذا القانون ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوعه ، وعليه أن يتخذ جميع الاحتياطات والإجراءات اللازمة لتجنب تفاقم الأضرار الناجمة عنه .
كما يلتزم بأن يقدم إلى مجمعة التأمين المعنية جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالحادث حال تسليمها له .
وإذا أخل المؤمن له بأى من التزاماته المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة فإن لمجمعة التأمين الرجوع عليه بالأضرار التي تصيبها نتيجة ذلك ، ما لم يكن التأخير مبررا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.