القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 50 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
في حالة تلقى النيابة العامة بلاغا أو محضر استدلال محررا من مأمور الضبط القضائى فى واقعة حادث موجب للتعويض وفقا لأحكام التأمين الإلزامي عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ، يستعلم من إدارة المرور المختصة عن اسم المؤمن له ، ويثبت ذلك بمحضر التحقيق وعليها إخطار مجمعة التأمين المعنية بوقوع الحادث ، وكذلك الصندوق في الحالات التي يختص بها وفقا لأحكام المادة (٦١) من هذا القانون بالنموذج الصادر فى هذا الشأن عن النيابة العامة محددا به بيانات المركبة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.