القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 49 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
لا يجوز لمجمعة التأمين المعنية أداء مبلغ التأمين إلى وكيل المضرور أو وكيل ورثته إلا بمقتضى توكيل خاص مصدق عليه صادر بعد تحديد مبلغ التأمين وفقا لنص المادة (٤٧) من هذا القانون .
ويجب أن يتضمن التوكيل قيمة مبلغ التأمين وبما يخول للوكيل حق استلامه من مجمعة التأمين المعنية أو الصندوق المشار إليه بالمادة (٦١) من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.