القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 48 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية ، لمطالبته بما يجاوز مبلغ التأمين المنصوص عليه وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة وفقا لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.