المادة 47 من قانون التأمين الموحد
النص الساري
تؤدى مجمعة التأمين المعنية مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة (٤٠) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص .
ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه مجمعة التأمين المعنية مائة ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز كما يحدد التعويض عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى عشرون ألف جنيه .
ولمجلس إدارة الهيئة ، استنادا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن ، زيادة مبالغ التأمين المذكورة وبما لا يزيد على (٥٠٪) منها في كل حالة ، وذلك بعد أخذ رأى وزارة الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء .
ويحدد مجلس إدارة الهيئة كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين للمستحقين في كل من الحالات المشار إليها ، على أن يصرف مبلغ التأمين في مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ شركة التأمين أو الصندوق المشار إليه بالمادة (٦١) من هذا القانون بوقوع الحادث واستيفاء المستندات اللازمة لفحص الطلب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.