القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 46 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
يصدر بتحديد أسعار التأمين المنصوص عليه بالمادة (٤٠) من هذا القانون وما يرتبط به من مصروفات إصدار وتحصيل قرار من مجلس إدارة الهيئة ، وذلك استنادا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن .
ولمجلس إدارة الهيئة بعد أخذ رأى وزارة الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء ، تحديد أسعار إضافية لهذا التأمين فى الحالات التى تزيد فيها المخاطر التأمينية .
وعلى مجمعة التأمين المعنية الالتزام بهذه الأسعار في الوثائق التي تصدرها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.