القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 45 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
يسرى مفعول التغطية التأمينية طوال مدة الترخيص بتسيير المركبة ، وخلال المهلة المسموح فيها بتجديد الترخيص طبقا لأحكام قانون المرور المشار إليه ، ويسرى مفعول تجديد التغطية التأمينية من اليوم التالى لانتهاء مدة الترخيص حتى نهاية المهلة المسموح خلالها بتجديده .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.