القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 44 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
تكون لكل مركبة تغطية تأمينية إلزامية خاصة بها مطابقة للنموذج الذي يصدربه قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة ، ويصدر عن مجلس إدارة الهيئة القواعد والضوابط والإجراءات التنفيذية لهذا التأمين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.