المادة 43 من قانون التأمين الموحد
النص الساري
مع مراعاة حكم المادة (٤٢) من هذا القانون يتم التأمين لدى إحدى شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة والمرخص لها بمزاولة فرع التأمين الإلزامي عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع طبقا لأحكام هذا القانون .
وتكون مزاولة هذا التأمين من خلال مجمعة تنشأ بين تلك الشركات لإدارة التأمين الإلزامى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع بجمهورية مصر العربية ، وذلك وفقا للنظام الأساسي للمجمعة المعتمد من الهيئة ويمتنع على أى شركة تأمين مزاولة هذا النشاط خارج المجمعة ، ولا يجوز حل مجمعة التأمين أو تصفيتها إلا بقرار من مجلس إدارة الهيئة وتلتزم هذه الشركات بقبول التأمين المشار إليه وبإصدار الوثائق الخاصة به .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.