Article 43 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع مراعاة حكم المادة (٤٢) من هذا القانون يتم التأمين لدى إحدى شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة والمرخص لها بمزاولة فرع التأمين الإلزامي عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع طبقا لأحكام هذا القانون .
وتكون مزاولة هذا التأمين من خلال مجمعة تنشأ بين تلك الشركات لإدارة التأمين الإلزامى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع بجمهورية مصر العربية ، وذلك وفقا للنظام الأساسي للمجمعة المعتمد من الهيئة ويمتنع على أى شركة تأمين مزاولة هذا النشاط خارج المجمعة ، ولا يجوز حل مجمعة التأمين أو تصفيتها إلا بقرار من مجلس إدارة الهيئة وتلتزم هذه الشركات بقبول التأمين المشار إليه وبإصدار الوثائق الخاصة به .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.