القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 42 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
يلتزم مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانونا بالتأمين الإلزامي على المركبة ، وذلك عند ترخيص المركبة أو عند تجديد الترخيص بحسب الأحوال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.