القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 41 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
تقبل في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون بطاقات التأمين الموحدة عن سير المركبات عبر البلاد العربية أو وثائق أو بطاقات أو شهادات التأمين الصادرة طبقا للاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية ، بشرط أن يكون التأمين بموجب هذه البطاقات أو الوثائق أو الشهادات ساريا طوال مدة بقاء المركبة في جمهورية مصر العربية وشاملا أوجه المسئولية المدنية المنصوص عليها فى المادة (٤٠) من هذا القانون ، وأن تبين البطاقة أو الشهادة أو الوثيقة مجمعة التأمين المصرية التي تعهدت بتسوية التعويضات المترتبة على ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.