Article 47 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تؤدى مجمعة التأمين المعنية مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة (٤٠) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص .
ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه مجمعة التأمين المعنية مائة ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز كما يحدد التعويض عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى عشرون ألف جنيه .
ولمجلس إدارة الهيئة ، استنادا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن ، زيادة مبالغ التأمين المذكورة وبما لا يزيد على (٥٠٪) منها في كل حالة ، وذلك بعد أخذ رأى وزارة الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء .
ويحدد مجلس إدارة الهيئة كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين للمستحقين في كل من الحالات المشار إليها ، على أن يصرف مبلغ التأمين في مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ شركة التأمين أو الصندوق المشار إليه بالمادة (٦١) من هذا القانون بوقوع الحادث واستيفاء المستندات اللازمة لفحص الطلب .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.