القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 53 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
إذا توفى المصاب أو لحق به عجز كلى مستديم من جراء الحادث خلال سنة من تاريخ وقوعه وثبت بشهادة طبية معتمدة أن الوفاة أو العجز الكلى المستديم كانا نتيجة الحادث ، وجب على مجمعة التأمين المعنية أن تؤدى إلى الورثة أو المضرورين مبلغ التأمين المنصوص عليه فى المادة (٤٧) من هذا القانون ، أو أن تكمل مبلغ التأمين الذي سبق أن دفعته ليصل إلى هذا الحد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.