القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 37 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
يعد تأمينا متناهى الصغر كل تأمين يستهدف ذوى الدخول المنخفضة في مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها وبحد أقصى للتغطية مبلغ مائتي ألف جنيه ، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادته سنويا بنسبة لا تزيد على (٢٥٪) وذلك في الفروع المنصوص عليها بالمادة (٢) من هذا القانون .
وتحدد قرارات مجلس إدارة الهيئة أنواع هذا التأمين والحد الأقصى لمبالغ التأمين وأسس الاكتتاب والشروط والقواعد الخاصة بهذا النوع من التأمين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.