Law 155 of 2024
Article 37 of the Unified Insurance Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
يعد تأمينا متناهى الصغر كل تأمين يستهدف ذوى الدخول المنخفضة في مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها وبحد أقصى للتغطية مبلغ مائتي ألف جنيه ، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادته سنويا بنسبة لا تزيد على (٢٥٪) وذلك في الفروع المنصوص عليها بالمادة (٢) من هذا القانون .
وتحدد قرارات مجلس إدارة الهيئة أنواع هذا التأمين والحد الأقصى لمبالغ التأمين وأسس الاكتتاب والشروط والقواعد الخاصة بهذا النوع من التأمين .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.