القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 36 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
لا يجوز أن تجمع شركة التأمين التكافلي بين مزاولة فروع التأمين الواردة في البند أولا من الفقرة الأولى من المادة (٢) من هذا القانون ومزاولة الفروع الواردة بالبند ثانيا من ذات المادة .
كما لا يجوز الجمع بين ممارسة صيغة التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي ، وغيرها من صيغ التأمين وإعادة التأمين .
نشاط التأمين متناهى الصغر
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.