القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 35 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
يجوز بترخيص من الهيئة تأسيس شركات تأمين يقتصر غرضها الوحيد على مزاولة التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي .
ويكون تأسيس تلك الشركات وقيدها والترخيص لها بمزاولة النشاط وفقا للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.