القانون رقم 155 لسنة 2024
المادة 38 من قانون التأمين الموحد
سارٍ
النص الساري
تعفى أقساط وثائق التأمين متناهى الصغر من الرسوم المقررة بالمادة (٢٠٨) من هذا القانون ، وذلك وفقا للقواعد التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة .
نشاط التأمين الإلزامى
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.