المادة 39 من قانون التأمين الموحد
النص الساري
لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقا لما يعده من دراسات فنية متخصصة لكل نوع من أنواع التأمين الإلزامي ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء يوضح الفئات والشروط والضوابط والأسعار الخاصة بكل منها على حدة لإنفاذها ، على أن تكون من بينها التأمينات الآتية :
١- تأمينات المسئوليات المهنية بجميع أنواعها كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط أو المهنة .
٢- التأمين ضد حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات الرسوم .
٣- التأمين ضد حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق .
٤- التأمين على طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية والمعاهد والجامعات بما في ذلك طلاب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها .
٥- تغطيات التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لجميع المنشآت العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية .
٦- التأمين ضد المخاطر التي قد تتعرض لها المرافق العامة والأصول المملوكة للدولة .
٧- التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق .
٨- التأمين متناهى الصغر ضد حالتى الوفاة والعجز الكلى المستديم .
٩- التأمين ضد المخاطر التي يتعرض لها المصريون في الخارج .
التأمين الإلزامي عن المسئولية المدنية
الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع
داخل جمهورية مصر العربية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.