Article 39 of the Unified Insurance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقا لما يعده من دراسات فنية متخصصة لكل نوع من أنواع التأمين الإلزامي ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء يوضح الفئات والشروط والضوابط والأسعار الخاصة بكل منها على حدة لإنفاذها ، على أن تكون من بينها التأمينات الآتية :
١- تأمينات المسئوليات المهنية بجميع أنواعها كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط أو المهنة .
٢- التأمين ضد حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات الرسوم .
٣- التأمين ضد حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق .
٤- التأمين على طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية والمعاهد والجامعات بما في ذلك طلاب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها .
٥- تغطيات التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لجميع المنشآت العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية .
٦- التأمين ضد المخاطر التي قد تتعرض لها المرافق العامة والأصول المملوكة للدولة .
٧- التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق .
٨- التأمين متناهى الصغر ضد حالتى الوفاة والعجز الكلى المستديم .
٩- التأمين ضد المخاطر التي يتعرض لها المصريون في الخارج .
التأمين الإلزامي عن المسئولية المدنية
الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع
داخل جمهورية مصر العربية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.