المادة 217 من قانون التأمين الموحد
النص الساري
يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه أو ما حققه
المخالف من نفع مؤثم أيهما أكبر كل من أفشى سرا اتصل به أو اطلع عليه بحكم عمله
تطبيقا لأحكام هذا القانون .
ويعاقب بذات العقوبة :
١ – كل عضو من أعضاء مجلس إدارة أحد الصناديق الخاصة أو المديرين
أو الموظفين بها امتنع دون وجه حق عن تسليم الأموال والمستندات والسجلات إلى
السلطة المختصة بذلك .
٢ – كل عضو من أعضاء مجلس إدارة أحد الصناديق الخاصة امتنع ، دون
وجه حق ، عن صرف الالتزامات المستحقة للأعضاء أو المستفيدين وفقا لأحكام
النظام الأساسى للصندوق أو إذا حصل لنفسه أو لأى من الأعضاء على مزية أو
مكافأة من الصندوق بالمخالفة لأحكام النظام الأساسى ، وتقضى المحكمة برد قيمة ما
حصل عليه من الصندوق .
٣ – كل من خالف أحكام المادتين (٩٠ ، ١٠١ / فقرة ثالثة) من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.